مرسوم رقم 85-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-147 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في تيندوف. 810
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية.