الباب الثاني — الهيكل - التسمية العمل
المادة 6
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله. 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة .
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية فى أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.