الباب الثاني — الهيكل - التسمية العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد داخل ولاية سكيكدة، التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها.
وفي هذا الاطار يحول ما يأتي :
I الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة في ولاية سكيكدة، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية سكيكدة، 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية سكيكدة.