مرسوم رقم 85-145
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-145 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في سكيكدة. 803
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة سكيكدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان.
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805