مرسوم رقم 85-145
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-145 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في سكيكدة. 803
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزين التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.