الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يترتب على هذا التحويل :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزين المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمين والبناء والاسكان أو ممثله، 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المخولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب والوثائق تحديد اجراءات تبليغ المعلومات المتعلقة بموضوع التحويل المذكورة ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.