الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ و بمقتضى المرسوم رقم 65 200 المؤرخ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات
- - في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر | سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين الاستعمال السكنى أو الاداري أو التجاري والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية. 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.