الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية فى أجل لا يتجاوز (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.