الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذا أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجارى والتجهيزات الداخلية واشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
ويمكنها ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به .
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.