مرسوم رقم 85-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-142 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة. 793
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة | يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.