الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المادة و : يصادق على التنظيم الداخلي في | المؤسسة بقرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان.