مرسوم رقم 85-141
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية البويرة والولايات المجاورة لها، ويمكنها أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان.