مرسوم رقم 85-141
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ او انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال | في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به..
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.