مرسوم رقم 85-141
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال الاجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه.