مرسوم رقم 85-141
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 وتحدد بقرار مشترك بين وزير التعمير والبناء والإسكان ووزير المالية.