المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دينار (33.369.000 دج) ويقيد في ميزانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في | أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبمقتضى المرسوم رقم 83-497 المؤرخ | في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان رياض الفتح وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 407- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، يرسم مايلي :