المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة 537.000 مجموع القسم السابع 537.000 مجموع العنوان الثالث 537.000 الأربعاء 9 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 التعاون الدولى مجموع مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 79.360.000 القسم الثاني 79.360.000 العنوان الرابع 79.360.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة :
الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين 79.897.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 537.000 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 35-34 الامن الوطني - الالبسة 2.270.000 4.670.000 37-34 الامن الوطنى - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية 590.000 34-34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 1.520.000 مجموع القسم الرابع 9.587.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ الامن الوطني التعاون الدولى العنوان الثالث 9.587.000 70.310.000 مجموع القسم الثاني 70.310.000 مجموع العنوان الرابع 70.310.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية : 79.897.000 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء و رمضان عام 1405 ه مرسوم رقم 35-138 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 | الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية | والجماعات المحلية.
ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير المالية قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وتسعة وستون ألف دينار (33.369.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91- «المصاريف المحتملة.