المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدرة تسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف دينار (79.897.000 دج) ويقيد في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 407 المؤرخ في أول - ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.