مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 9
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه