مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 6
تتكون مديرية الطرق مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتسيير شبكة الطرق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب استغلال الطرق ب مكتب الصيانة.
2 - المديرية الفرعية لاشغال الطرق والتقنيات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة والمراقبة، ب مكتب التقنيات ومساعدة الجماعات المحلية.
3 - المديرية الفرعية لمشاريع الطرق السريعة والاشغال الكبرى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الطرق السريعة، ب مكتب الاشغال الكبرى.