المادة 2
تتكون مديرية التخطيط والتكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث التطبيقي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب مكتب البحث التطبيقي. 2 المديرية الفرعية للاستثمار، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الطرق والمطارات ب مكتب الهياكل الاساسية البحرية
ج) مكتب الوسائل. 3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين :
ا) مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي. 4 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى - وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التكوين وتحسين المستوى ب مكتب المؤسسات.