مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 11
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الصحة العمومية العمومية بقرار ووزير وزاري المالية، مشترك بين والسلطة وزير المكلفة الصحة بالوظيفة العمومية.