مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 10
تحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل | أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية هياكل الادارة المركزية وأجهزتها، بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة II : تلغى أحكام المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية.