المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 2 مايو سنة 1985ء الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 35 106 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبنا.
والاسكان بقالمة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان، وسيرها، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء يرسم مايلي :