مرسوم رقم 85-105 · ج.ر عدد 20 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85-105 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بسعيدة. 632

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.