مرسوم رقم 85-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-105 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بسعيدة. 632
المادة الأولى
يحدث مركز للتكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه.
يكون مقر المركز بقالمة.