الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين المساعدين فى الاعمال الاحصائية الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مساعدين متمرنين:
و يمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين تدوم سنة اذا سجلوا في قائمة تأهيل تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى.
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم..
ويمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان تمنح المعنى فترة تمرين جديدة تدوم سنة في حالة عدم ترسيمه، أو تعيد ادراجه في سلكه الاصلى اذا كانت له صفة عون تقنى في الاحصاء مرسم، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه والتخطيط فى السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وينظم مهنهم ..
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من الملحقين في الاحصاء والتخطيط الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع بخمسة عشر ( 15 ) في المائة من مجموع عدد الموظفين الفعليين في السلك .