مرسوم رقم 85-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-08 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الملحقين في الاحصاء والتخطيط. 50
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقوم الملحقون في الاحصاء والتخطيط، تحت سلطة مهندسي التطبيق أو مسؤولى مصالح التخطيط والاحصاء بمختلف مهام الاحصاء والتخطيط المسندة اليهم. 1 الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 بالمهام المختلفة المسندة اليهم ويقومون زيادة على ذلك بتأطير الاعوان التقنيين .