مرسوم رقم 85-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-08 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الملحقين في الاحصاء والتخطيط. 50
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يبقى الملحقون في الاحصاء والتخطيط الذين يباشرون عملهم حاليا في وزارات أخرى تابعين لسلكهم الاصلى لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ولهم حق الاختيار بين طلب ادماجهم أو انتدابهم في السلك الجديد، خلال أجل مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن احداث السلك لدى الوزارة التي يمارسون فيها مهامهم، في الجريدة الرسمية.