مرسوم رقم 84-94
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-94 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 685
المادة الأولى
يحدث فى وزارة الفلاحة والصيد البحرى، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 – - 316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1404 ه