مرسوم رقم 84-62
مرسوم رقم 84-62 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 80 87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 - والمتعلق بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن وسيره . 322
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.