مرسوم رقم 84-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-49 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 271
المادة الأولى
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم رقم 81 363 81 المؤرخ في 19 - الميكانيك : الكهرباء الميكانيكية، السوائل | ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين - المحركات وتطبيقاتها، التألية)، التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي، - دراسة السوق).
- الامن الصناعي :».
الباقي بدون تغيير).