المادة الأولى
تعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر : 272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1404 ه 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتتمم حسب الآتي :
يشتمل هذا السلك على الفروع الآتية خاصة :
الكهرباء : (الالكترونيك، الكهرباء - التقنية، المواصلات)،
- المحروقات : (التنقيب، الاستغلال، التكرير، النقل والتوزيع الغاز الطبيعي المميع)،
- الكيمياء : (البتروكيمياء، الصناعات الكيميائية، الهندسات الكيميائية، البلاستيك)، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم 81-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية يرسم مايلي :