مرسوم رقم 84-427
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-427 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2680
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.