مرسوم رقم 84-425
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-425 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة . .1985. 2672
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.