المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير التعليم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي و 152 منه
10- ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 بقوانين المالية.
والمتعلق | الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي في عام 1985 من ميزانية التسيير، الموزعة بالترتيب في رقم الأبواب كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية -31 02 الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 19.000.000
- التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 750.000 -31 65 مرتبات الاعوان والثقافي الفرنسيين فى التعاون التقني 70.000.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2625 رقم الأبواب العناوين -31 81 مؤسسات التعليم العالي الاساتذة الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج) الاجانب 20.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 40.000 مجموع القسم الاول 111.790.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-10 الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 50.000 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات - الاجتماعية 588.000 مجموع القسم الثالث 2.138.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 or الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية -- الادوات والاثاث - 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية الالبسة - 5.770.000 620.000 2.720.000 650.000 100.000 2626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34-34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2.150.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 974.000 -34 92 الادارة المركزية - الايجار 20.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 340.000 مجموع القسم الرابع 13.344.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المبانى 500.000 - 36 II اعانة لتسيير - 36 21 اعانة لتسيير - 36 31 اعانة لتسيير - 36 51 اعانة لتسيير - الفيزيائي - مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير مؤسسات التعليم العالي 1.473.500.000 مراكز الخدمات الجامعية 500.000.000 ديوان المطبوعات الجامعية 9.000.000 المركز الوطني لعلم الفلك، والفلك 3.000.000 مجموع القسم السادس 1.985.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات لتسيير الحي الجامعي «جان دولن» 480.000 - 37-02 النفقات الخاصة بتسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو 300.000 . 04-37 تشجيع اعادة في الخارج ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.780.000 مجموع العنوان الثالث 8.115.122.000 الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2627 رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالي بالجزائر 400.000.000 - 43-02 المنح الخاصة بالتعليم العالى في الخارج الذي تزيد مدته على 6 أشهر – الادارة 43-03 التكوين في الخارج لمدة تقل عن 6 31-43 النشاط الثقافي 32-43 الجمعيات الجامعية لرياضة النخبة العمومية 236.000.000 أشهر 1.500.000 1.250.000 10.000.000 مجموع القسم الثالث 648.750.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 ΟΙ مساهمة الدولة فى نفقات تسيير جمعية اقتصاديي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 649.250.000 المجموع العام المخصص لوزير التعليم العالى 2.764.372.000 2628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه