مرسوم رقم 84-412
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-412 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2613
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.