مرسوم رقم 84-41
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-41 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الاعلام. 244
المادة الأولى
يحدث في وزارة الاعلام سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.