المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير | لوزير الفلاحة والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 .
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم.