مرسوم رقم 84-405
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-405 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 2582
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون 1985 ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ، المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.