مرسوم رقم 84-402
· ج.ر عدد 71 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-402 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها. 2521
المادة الأولى
تحدد كيفيات تسويق المزروعات الصناعية المبينة فى المادة 2 أدناه وأسعارها لدى الانتاج حسب كل موسم فلاحي بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعات الخفيفة والفلاحة.