مرسوم رقم 84-40
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-40 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 243
المادة 2
يسير وزير الداخلية والجماعات المحلية السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.