مرسوم رقم 84-39
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-39 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 243
المادة الأولى
يحدث بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.