مرسوم رقم 84-383
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-383 مؤرخ في 22 ربيع الاول 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي السامة .1984 2162
المادة الأولى
تحدد تقديرات الايرادات والمصاريف لميزانية هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة لسنة 1984 كالتالي :
I تبلغ الايرادات ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وسبعة عشر مليونا ومائتين وسبعة آلاف دينار (13.517.207.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. 2 تبلغ المصاريف ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة وسبعة عشر مليونا ومائتين وسبعة آلاف دينار (13.517.207.000 دج) طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.