مرسوم رقم 84-382
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160
المادة 2
يتقاضى الطبيب البيطرى المتخصص من الدرجة الاولى الذى ينزل منزلة الطبيب المتخصص من الدرجة الاولى تعويضا شهريا قدره 5000 دج.
يتقاضى الطبيب البيطرى المتخصص من الدرجة الثانية الذي ينزل منزلة الطبيب المتخصص من الدرجة الثانية تعويضا شهريا قدره 5500 دج .
- يتقاضى الطبيب البيطرى المتخصص من الدرجة الثانية الذى ينزل منزلة الطبيب المتخصص من الدرجة الثانية تعويضا شهريا قدره 6250 دج.