مرسوم رقم 84-382
· ج.ر عدد 66 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 - - 382 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد التعويض الذى يتقاضاه الاطباء البيطريون المتخصصون. 2160
المادة الأولى
يحدث تعويض لفائدة الاطباء البيطريين المتخصصين.
ويشمل هذا التعويض التبعات والقيود المرتبطة بالعمل البيطرى، ومكونات تعويض المنطقة المتعلقة بالقطاع والتأهيل الاولوى.
يصنف هذا التعويض قياسا على التعويض الذي يتقاضاه الاطباء المتخصصون بموجب المرسوم رقم 82-494 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، ويضاف الى الحد الادني للاجر الاجمالي.