المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرو بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء شركة دراسات تونسية جزائرية للبحر الداخلي
- اعتبارا للمباديء الواردة في معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بتونس في 19 مارس 1983 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية،
- واعتبارا للاتفاق الاطاري الجزائري التونسي للتعاون الصناعي المبرم بالجزائر في 24 أبريل سنة 1983، واعتبارا لتوصيات مجموعة العمل المشتركة المكلفة باعداد الملف المتعلق بانجاز مشروع :
البحر الداخلي قررت حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية مايلي