مرسوم رقم 84-367
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-367 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بمدينة الجزائر في 8 يوليو سنة 1984 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل المساهمة في تمويل مشروع قرض فلاحي. 2094
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد