المادة 3
يتكون المجلس الاعلى للاعلام من الاشخاص الآتية أوصافهم : 一つ رئيس المجلس الشعبي الوطني مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية - لحزب جبهة التحرير الوطني
- الوزير الاول
- وزير الاعلام
- وزير الشؤون الخارجية
- وزير البريد والمواصلات . - وزير الثقافة والسياحة
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني مدير الديوان في رئاسة الجمهورية.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-174 (ج.ر عدد 33 لسنة 1987)