مرسوم رقم 84-337 · ج.ر عدد 57 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله. 1918 الوزارة الاولى

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.