مرسوم رقم 84-337
· ج.ر عدد 57 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله. 1918 الوزارة الاولى
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة ..1984 الشاذلي بن جديد 1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الوزارة الأولى -