مرسوم رقم 84-335
· ج.ر عدد 56 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-335 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات المجالس الشعبية البلدية. 1879
المادة 2
يحدد عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية في كل دائرة انتخابية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.